الشقاق الأسري وأثره في عقد النكاح

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين دراسات- فرع جامعة الأزهر بدسوق-كفر الشيخ-مصر

المستخلص

 الاختلاف بين الناس طبيعة بشرية وسنة كونية ، والزوجان يتأثران بالحياة فقد ينشأ بينهما من الخلاف ما يمكن حله حسب طاقة الزوجين والمودة بينهما وكذلك ورعهما والتدين لهما قال تعالي : فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ([1])
الشقاق هو العداوة والتفرق ، والبعد في المكان أو الخلاف .
النكاح عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ .
من الشقاق ما يكفي في حله الزوجان ، ومنه ما يحتاج إلي غيرهما .
الحاكم أو من يلي من جهته له حق ارسال الحكمين لإصلاح ما بين الزوجين .
الحكمان يملكان الإصلاح بين الزوجين سواء كان الصلاح في الجمع أو التفريق ، وقيل لا يملكان التفريق بمجرد تفويض الحاكم ، بل لابد من إذن الزوجين علي اعتبار أنهما وكيلان عن الزوجين .
 
الفرقة بين الزوجين التي يوقعها الحاكم بسبب الشقاق طلقة واحد بائنة .



[1] ـ سورة النساء من الآية (34) .

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية